وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة (1)، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه، وهذا نص.
مسألة 81: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، متماثلا يدا بيد. وبه قال جميع أصحاب الشافعي (2)، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه (3).
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 82: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، لأنهما جنسان (4). والآخر. لا يجوز، لأنهما يجمعهما اسم زيت (5).
دليلنا: الآية (6)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 83: دهن البذر (7) والسمك فيه الربا.
وقال الشافعي: لا ربا فيه (8).