وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: " عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ " (1).
مسألة 295: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته، أو أجرة مثله ولا يجب عليه القضاء.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني أن عليه القضاء (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (3) ولم يوجب القضاء.
مسألة 296: لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمته. وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال ابن أبي هريرة: يصح (5).
دليلنا: قوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (6) والبيع من جملة الأشياء، فوجب أن لا يكون قادرا عليه.
مسألة 297: إذا أذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فإن كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته، يطالب به