مسألة 1: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة.
وبه قال عامة الفقهاء (1)، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الأصم (2)، فإنه قال: لا يجوز الإجارة أصلا (3).
دليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (4) فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.
ومن الناس من قال: العقد يتناول اللبن والخدمة، والحضانة تابعة (5).
ومنهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة والحضانة، واللبن تابع (6).
وأيضا قوله تعالى: " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين،