الحالين يتضمن إقرارا على الغير، لأنه أقر بجناية العمد، فلو وجب عليه القصاص كان في ذلك إتلاف مال السيد، فهو إقرار عليه.
مسألة 54: إذا أكره المولى عبده المرهون على جناية توجب القصاص، فلا قصاص على المكره، وإنما القصاص على المكره.
وقال الشافعي: المكره يلزمه القصاص (1).
وفي المكره قولان:
أحدهما: يجب القصاص (2).
والآخر: لا يجب للشبهة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " (4) الآية، ونحن نعلم أنه أراد النفس القاتلة، فمن أوجب على غير القاتلة القصاص فعليه الدلالة.
مسألة 55: إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره، فإن المال يتعلق برقبة العبد جميعه، لأنه الجاني.
وقال الشافعي: يتعلق نصفه برقبة السيد، ونصفه برقبة العبد، يباع منه بقدر نصف الأرش، ويقدم على حق المرتهن (5).
دليلنا: أن العبد هو الجاني، فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى، لأنه