غيره. وبه قال داود (1).
وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: أنه إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد (2).
وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد، وفي بطلان العقد وجهان (3).
دليلنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (4) والإيفاء بالعقد أن يزرع ما سمى وما تناوله العقد.
وقوله " المؤمنون عند شروطهم " (5) يدل عليه أيضا.
مسألة 5: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها، صح العقد، وله أن يزرع ما شاء وإن كان أبلغ ضررا وعليه أكثر أصحاب الشافعي (6).
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين، فلا بد من التعيين (7).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن الزراعة وإن اختلفت فاختلافها متقارب، فيجري مجرى النوع الواحد.