مسألة 14: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو إما أن يطلق، أو يشترط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي منه، فإنه يعتبر ثواب مثله على ما جر به العادة.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، على قوله أنها تقتضي الثواب.
أحدهما: مثل ما قلناه (1)، والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب (2).
والثالث: يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها (3).
دليلنا: أن أصل الثواب إنما أثبتناه في الهبة بالعادة، فكذلك مقدارها وإن قلنا أنه لا مقدار فيها أصلا، وإنما هي ما يثاب عنها قليلا كان أو كثيرا كان قويا، لعموم الأخبار وإطلاقها (4).
مسألة 15: إذا شرط الثواب، فإن كان مجهولا صح، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق. وإن كان معلوما كان أيضا صحيحا، لأنه لا مانع يمنع منه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يصح، لأنه إذا صح مع الجهل، فمع العلم أولى.
والثاني: لا يصح (5).