ولا يصح في الدين. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين (2)، كما قلناه. وهل يصح في النقد؟ قولان بناء على تفريق الصفقة (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (4)، وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة.
مسألة 23: إذا أسلم في جنسين مختلفين، في حنطة وشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين، أو آجال، فإن السلم صحيح.
وهو الأظهر من قولي الشافعي (5)، وله قول آخر أنه لا يصح (6).
دليلنا: الآية (7)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا اختلفا في قدر المبيع، أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه، وإن اختلفا في قدر الثمن، كان القول قول المشتري مع يمينه، إذا لم يكن مع أحدهما بينة.
وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك (8).