ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان إلا بالقبض.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يصح بيعه من غيره، ويصح هبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا يشترط القبض في لزومها، ولا يصح رهنه، لأنه لا يزيل الملك (1).
والثاني: أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة إلا بالقبض، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض (2). وهذا مثل قولنا.
والثالث: لا يصح بيعه ولا هبته، ولا رهنه لأنه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على جواز الديون، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه، وعموم الأخبار يقتضي جوازهما (4).
مسألة 21: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه، ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، ولم يكن للورثة فيها شئ (5).
ومنهم من قال: يلزم في الثلث، ويبطل فيما زاد عليه (6)، وبه قال جميع