مسألة 15: الإجارة على ضربين: معينة، وفي الذمة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.
وقال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط (1)، قولا واحدا.
وأما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والآخر: يدخلها (2).
والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:
فقال أبو إسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران (3).
وقال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه (4).
دليلنا على الأول: أنه لا دليل عليه، وعلى الثاني: أنه لا مانع يمنع منه، وجواز الشرط بين المسلمين، وعموم الخبر به (5)، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 16: الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار.
وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، والثاني: لا يدخلان معا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (7).