الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، وإجماع الأعصار حجة.
مسألة 62: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، والتبر بالتبر، والمصوغ بالمصوغ، فإن التفاضل فيه نقدا ربا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).
وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة، وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة، فباعه بمائة وعشرة جاز. ويكون المائة بالمائة، والعشرة بالصنعة (3).
دليلنا إجماع الفرقة.
وأيضا عموم الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بنا جز " (4).
مسألة 63: الربا عندنا في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.
وقال داود وأهل الظاهر: الربا في الأجناس الستة: الذهب، والفضة،