وخرج ابن سريج قولا آخر: أنه لا يزول ملكه، لقول النبي عليه السلام:
" حبس الأصل وسبل الثمرة " (1) وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة، وهو المعني بزوال الملك مثل: البيع، والعتق، ومعنى التحبيس الذي ذكره عمر في خبره هو: أنها صدقة، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فرجع معنى التحبيس إلى ذلك دون ما ذكره ابن سريج.
مسألة 4: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين (3)، والجعافرة (4)، والعلويين (5)، وولد العباس بن عبد المطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبد المطلب، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، ولا يحرم على ولد المطلب، ونوفل، وعبد شمس بن عبد مناف.
وقال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم، وهم جميع ولد عبد مناف (6).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، ولأن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 5: لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة