وكره أحمد بن حنبل ذلك (1)، وقال أبو بكر بن المنذر: هو قول ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي (2).
دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " (3) وهذا إقالة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، وهو من المعروف (4)، ولا مخالف له.
مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه، مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا (6).
دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) وقوله: " أوفوا بالعقود " (8) وهذا عام.