والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته إلى الحاكم، بل الخيار إليه، ولا اعتراض عليه (1).
قال ابن المنذر: وبهذا القول قال جماعة من أهل العلم، فيكون على القول الثالث يملك مطالبة الشفيع بالشفعة، أو الأخذ، وعلى الرابع لا يملك.
دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة، وما عداه ليس عليه دليل.
مسألة 5: الشفعة لا تبطل بالغيبوبة، بل للغائب شفعة. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وحكي عن النخعي أنه قال: الشفعة تبطل بالغيبة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن إبطالها بالغيبة يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 6: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، ومع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري. وبه قال الشافعي وأبو يوسف (5).