الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٤
ورثته (1).
دليلنا: أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل،، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
مسألة 10: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، وبعدهم على الفقراء والمساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم، وصح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم.
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه (2)، وإذا لم يقل بذلك أبطل الوقف في الجميع (3).
دليلنا: أنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه. والآخر: يصح، فإذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله، ولا مانع يمنع منه فيه.
مسألة 11: إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثم يسكت ولا يبين على من وقفها عليه، لا يصح الوقف.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).

(١) المجموع ١٥: ٣٣٧ و ٣٣٩، والوجيز ١: ٢٤٦، ومغني المحتاج ٢: ٣٨٤، والسراج الوهاج: ٣٠٤، وكفاية الأخيار ١: ١٩٧ - ١٩٨، وفتح المعين بشرح قرة العين: ٨٩، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٣٩، والبحر الزخار ٥: ١٥٨.
(٢) المجموع ١٥: ٣٢٧ و ٣٣٢، والوجيز ١: ٢٤٥، وكفاية الأخيار ١: ١٩٧، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٤٣.
(٣) السراج الوهاج: ٣٠٢ - ٣٠٣، ومغني المحتاج ٢: ٣٧٩، وكفاية الأخيار ١: ١٩٧، والمجموع ١٥: ٣٢٧ و ٣٣٢، والمغني لابن قدامة ٦: ٢٤٣.
(٤) المجموع ١٥: ٣٣٦، والوجيز ١: ٢٤٦، وكفاية الأخيار ١: ١٩٩، وفتح الباري ٥: ٣٨٥، وعمدة القاري ١٤: ٥١، والبحر الزخار 5: 152.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست