لا يدفع إليه ماله. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله، ومدبرا له، وجب فك الحجر عنه، سواء كان عدلا في دينه، مصلحا له، أو لم يكن (2).
دليلنا: قوله تعالى " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (3) فاشترط الرشد، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي، ومن وصف بالغي لا يوصف بالرشد، لأن الغي والرشد صفتان متنافيتان، لا يجوز اجتماعهما.
ولأنه إذا كان عدلا في دينه، مصلحا لماله، فلا خلاف في جواز دفع المال إليه، وليس على جواز الدفع مع انفراد إحدى الصفتين دليل.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: " فإن آنستم منهم رشدا " (4) هو أن يبلغ ذا وقار، وحلم، وعقل (5).
ويدل أيضا على ذلك ذلك قوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (6) والفاسق سفيه.