وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على المنع منه، فوجب جوازه.
مسألة 23: يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة شئ من ذلك (3).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 24: لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم، للنظر إليه، والتفرج به، والتعلم منه. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم منه (5).
دليلنا: أن ذلك عبث، والتعلم منه قبيح، وإذا لم يجز التعلم منه فإجارته قبيحة.
مسألة 25: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشئ الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشئ من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه. وذلك مثل أن يدق القصار