وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا أسلم في زبيب رازقي مثلا، فأتاه بزبيب خراساني، أو أسلم في ماعز، فأتاه بضأن وتراضيا به، كان جائزا.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز. وبه قال أبو إسحاق (1).
والثاني: يجوز. وبه قال ابن أبي هريرة (2).
ومنهم من قال: في الزبيب خلاف هذا، وإنما هو في الإجبار على فعله وجهان، ويجوز التراضي وجها واحدا (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين " (4).
مسألة 28: من كان له عند غيره سلم لا يخلف عليه، ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله، ولا يجبر عليه.
وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك (5).
دليلنا: أنه يجوز أن يكون له غرض في تأخيره وأخذه في محله، وإن لم يظهر لنا ذلك، وكان إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة، فإنها