أموالهم " (1). وقال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (2).
وقال الله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) والقرض عقد بلا خلاف.
مسألة 291: المستقرض يملك القرض بالقبض.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه (4). ومنهم من قال: يملك بالتصرف فيه (5).
دليلنا على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.
مسألة 292: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).
ومنهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، وإن قلنا: يملك بالتصرف، فليس له الرجوع بعد التصرف (7).
دليلنا: أنه عين ماله، فكان له الرجوع فيه، لأن المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 293: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا، أو أجرة، أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه، كان جائزا، وإن أجله لم يصر مؤجلا ويستحب له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان