الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
يقول: أن الفروخ هو عين البيض. وإن الزرع هو عين الحب مكابر، بل المعلوم خلافه.
مسألة 39: إذا غصب عبدا، فمات في يده، فعليه قيمته، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء مات بسبب، أو مات حتف أنفه. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا (2).
وأما أم الولد فإن ماتت بسبب - مثل أن لدغتها عقرب، أو سقط عليها حائط - كقولنا، وإن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه (3).
دليلنا: أنه مضمون بالقيمة، فإذا تلف في يد الغاصب فعليه ضمانه، كالعبد القن. هذا دليل الشافعي.
ودليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ضمنها برئت ذمته بيقين، وإن لم يضمنها فليس على براءة ذمته دليل.
مسألة 40: إذا غصب حرا صغيرا، فتلف في يده، فلا ضمان عليه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه كقولنا (5)، وإن مات بسبب - مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط - فعليه الضمان (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا، ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه.

(١) الأم ٣: ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) النتف ٢: ٧٣٣، وبدائع الصنائع ٦: ١٤٦ و ١٦٧، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٧: ٤٠٥، والفتاوى الهندية ٥: ١٤٩.
(٣) بدائع الصنائع ٦: ١٤٦، و ١٦٧، والفتاوى الهندية ٥: ١٤٩، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٠٥.
(٤) المجموع ١٤: ٢٧٤، والوجيز ١: ٢٠٦، وفتح العزيز ١١: ٢٤٧ - ٢٤٨، والشرح الكبير ٥: ٣٧٩.
(٥) بدائع الصنائع ٧: ١٤٦ و ١٦٦، والفتاوى الهندية ٥: ١٤٨ - ١٤٩، وفتح العزيز ١١: ٢٤٨.
(٦) بدائع الصنائع ٧: ١٤٦، والنتف 2: 733، والفتاوى الهندية 5: 148 - 149.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 423 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست