وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها (1). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3).
وأيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه (4).
والثاني: يردها ويرد معها مهر نسائها (5). وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، وذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.
مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والإمساك، وليس له إجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا. وبه قال ابن سريج (6).
وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز (7).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما " (8).