وليس من ألفاظ البيع، وإلحاقه به قياس لا يجوز عندنا، لبطلان القول بالقياس.
مسألة 10: يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت تفي الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة وغيرها، يصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة.
واختلف أصحاب الشافعي فيه:
فقال بعضهم: لا يجوز، وإنما يجوز فيما له مثل (1).
وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة، وهو معلوم (2)، وإذا كان في ذمته حيوان فهل يصح الحوالة بها فيه وجهان (3).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، ومن منع منه فعليه الدلالة.
ومن قال: لا يجوز قال: لأنه مجهول، وليس الأمر على ذلك، لأنه لا بد أن يكون معلوما بوصفه وسنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة به.
مسألة 11: إذا أحال زيد على عمرو بألف درهم، فقبله عمرو، صحت الحوالة في ذلك.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (4).
والثاني: لا يجوز، لأن الحوالة بيع، والمعدوم لا يجوز بيعه (5).
دليلنا: أنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، ومن قال: لا يصح، فعليه الدلالة، على أن قد بينا أن الحوالة ليست ببيع، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم.