دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه يقر بأنه يستحق من التركة ثلثها، وهو ثلث ما في يده، وما زاد عليه فللذي أقر له به، فوجب تسليمه إليه.
ولأن الإقرار قائم مقام البينة، ولو قامت البينة لم يلزمه أكثر من ثلث ما في يده.
مسألة 30: إذا كان الوارث جماعة، فأقر اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بنسب، وكانوا عدولا، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين (1).
وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب، مثل أن يكونوا بنين، فيقروا بنسب أخ، فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال، ولا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى (2).
وفي الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا فإن إقرار الشاهدين على نفوسهما جائز، وشهادتهما على غيرها لا مانع منه.
وقوله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (5) يدل عليه أيضا، لأن هذه شهادة فيما يتعلق بحق الغير.
مسألة 31: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه، سواء