دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله - عليه السلام -: " العائد في هبته كالعائد في قيئه " ((2) يدل عليه أيضا، لأن القئ حراما بلا خلاف.
مسألة 12: إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم.
وقال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع فيما يهب لأجنبي، ولكل قريب إذا لم يك ذا رحم محرم منه بالنسب، - على ما مضى من تفسيره - وأجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب، وقال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر، لم يكن للواهب الرجوع فيها (3).
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين (4).
وقال الشافعي: إذا وهب لغير الولد وقبض لزم، ولا رجوع له بعد ذلك فيها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).