ان يقيم بعرصتهم ثلاثا - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث روح عن سعيد بن أبي عروبة قال البخاري وتابعه معاذ - باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرى الحمامي رحمه الله ببغداد أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك ابن محمد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا امامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ارسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على (أر)؟ فلما كان قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فقال إن هؤلاء نزلوا (.)؟ حكمك قال فانى احكم فيهم ان يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك (.)؟ بما قال حكمت بحكم الله - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ بهمذان أنبأ إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا إسحاق بن محمد الفروى وإسماعيل بن أبي أويس قالا ثنا محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه ان سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم على بني قريظة ان يقتل منهم كل من (جرت)؟ عليه الموسى وان تقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت فيهم وكان من انبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال فجاؤوا بي ولا أراني الا سيقتلونني فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي - باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم (قال الشافعي رحمه الله) الامام فيهم بالخيار بين ان يقتلهم ان لم يسلم أهل الأوثان أو يعطى الجزية أهل الكتاب أو يمن عليهم أو يفاديهم بمال يأخذه منهم أو باسرى من المسلمين يطلقوا لهم أو يسترقهم فان استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة، فان قال قائل كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا وحكمت في الرجال احكاما متفرقة قيل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال (وسبى ولدان بنى المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسمة الأموال 1) - (قال الشيخ) اما ما قال في قريظة (ففيما أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبو طاهر الفقيه قالا أنبأ أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ببغداد أنبأ أبو الأزهر ثنا محمد بن شرحبيل أنبأ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يهود بنى النضير (وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى اله عليه وسلم بنى النضير - 2) وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم واسلموا، واجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بنى قينقاع وهم قوم عبد الله يعنى ابن سلام ويهود بنى حارثة وكل يهودي بالمدينة - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج -
(٦٣)