ذكرناه مجمع عليه.
وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير (1)، محمول على أنه إذا كان بفعله.
مسألة 26: الختان، والبيطار، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم (2)، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 27: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما، فسرقت ثيابه، لزمه ضمانها.
وقال الشافعي: إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه، وإن كان عبدا لزمه ضمانها (4).
دليلنا: أن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق، فوجب عليه الضمان.
مسألة 28: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم، إلا إذا كان هو السبب فيه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (5).
والآخر: عليه الضمان. مثل القول في الصناع سواء (6).