ومنهم من قال: يلزمه القيمة، قولا واحدا (1) كما قلناه.
دليلنا: أنه إذا صدقه البائع، فقد أقر بأنه باع مالا يملك، وأتلف ملك الغير ببيعه إياه، فيلزمه قيمته.
مسألة 28: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فاتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا.
وإن كان ذلك في يد ذمي، فاتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحليه. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: لا ضمان عليه (3).
دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وقال أبو حنيفة: ثم ينظر: فإن كان المتلف مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل. وإن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر (5).