وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟
فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها برنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها (1).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " (2).
مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار.
وقال الشافعي - على قوله أنه يصبح - أن له الخيار على كل حال (3).
دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.
مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.
وقال الشافعي: لا يصح (4).
دليلنا: الآية (5)، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي (6)، وبه قال جميع الفقهاء (7).