وقال محمد بن الحسن: يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع (1).
دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 22: إذا خرب الوقف، ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه، وإذا لم يختل لم يجز (2). وبه قال أحمد بن حنبل (3).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على حال (4).
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة (5).
مسألة 23: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه (6).
والثاني: لا يجوز، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال، وذلك لا يجوز (7).