أن يأخذ عين ماله، وإنما له ذلك إذا لم يخلف غيره، عكس ما قلناه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى محمد بن علي بن محبوب (2)، عن أحمد بن محمد (3)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، أله أن يأخذه إذا تحقق له؟، قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا من مقدار ما عليه، فليأخذ إن تحقق له، فإن ذلك حلال له، وإن لم يترك نحوا من دينه، فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ، يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع (5).
مسألة 3: إذا باع شقصا من أرض، أو دار، ولم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة، ويؤخذ ثمن الشقص منه، فيكون بينه وبين الغرماء الباقين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: