وصاعا من تمر " (1) وفي بعضها " سمر " (2) يريد به حنطة.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا " (3).
مسألة 168: مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان.
واختلف أصحاب الشافعي فيها.
فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس، ومعرفة عيب التصرية (4).
وقال ابن أبي هريرة أبو علي: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور (5).
ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه، وعليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (6).