دليلنا: عموم الأخبار (1)، ولأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وقوله: " المؤمنون عند شروطهم " (2) يدل عليه.
مسألة 6: إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه، لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا.
وقال الشافعي: يبطل ذلك العقد (3).
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. وقوله: " المؤمنون عند شروطهم " (4) وهذا عام في كل شرط.
مسألة 7: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا إذا كان قد بقي للعامل عمل وإن كان قليلا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يجوز (5).
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة (6)، ولم يفرقوا بين حال ظهور الثمرة وعدم ظهورها، والمنع يحتاج إلى دليل.