وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وليس على جواز ما ذكره دليل.
مسألة 10: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه، وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للآخر أن يرده (3).
دليلنا: أن المنع من الرد بالعيب يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وليس ها هنا ما يدل على المنع منه.
مسألة 11: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض، وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع، لم يبرء المشتري من الثمن. وبه قال الشافعي (4).
وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان:
أحدهما: يقبل (5). وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (6).
والآخر: لا يقبل (7).