مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عند محصليهم (1).
ومنهم من قال لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد، والماشية، والزرع (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج إليه، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (4). والثاني: أنه لا يجوز (5).
وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان (6).
دليلنا: ظواهر الأخبار (7)، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه.
وقال الشافعي: يجوز بيعه (8).