مسألة 1: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لزم الوقف. وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره (1)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (2)، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا وغير محمد (3).
وروى عيسى بن أبان (4) أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول أبي حنيفة في بيع الوقف، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية (5)، عن ابن