السمن والهزال، لأنه لا ينحصر، وذلك يؤدي إلى كونه مجهولا.
مسألة 13: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، وفي حق غيرهما. وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: الإقالة بيع (2).
وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع (3).
وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، وعندنا وعند الشافعي لا تجب.
وقال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده (4)، لأن بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده.
دليلنا: ما روى أبو صالح (5) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة (6).
وإقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو.
وأيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن