مسألة 19: إذا قال: لفلان علي ألف درهم. فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شئ إلا بدليل.
وأيضا قوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " (3) يدل عليه.
فإن قيل: لفظة " علي " تقتضي الإيجاب في الذمة بدلالة أنه إذا قال:
الألف الذي على فلان علي. كان ذلك ضمانا، فدل على أنها تقتضي الإيجاب في الذمة، فإذا كان كذلك فقد ألزم نفسه في الذمة مالا، فجاء بمال آخر، فلم يسقط ما ألزم في الذمة، كما لو أقر بثوب، فأتاه بعبد، فإن العبد يكون له، وله المطالبة بالثوب.
قيل لهم: لفظة " علي " وإن كانت تقتضي الإيجاب، فقد يكون الحق في الذمة، فيجب عليه تسليمه بإقراره، وقد يكون في يده، فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، فبأيهما فسره كان مقبولا، كما إذا قال: علي ثوب لفلان.
كان عليه أن يعينه من أي نوع شاء، فإذا عينه كان القول قوله فيه.