بعضه ببعض (1).
دليلنا: الآية (2)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 87: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل، مثلا بمثل. وبه قال الشافعي نصا (3).
وقال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل (4).
دليلنا: إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، ولا دليل على جواز بيعه كيلا.
وأيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، وإذا وزناه أمنا من ذلك فيه وأيضا المرجع في ذلك إلى العادة، ولم تجر العادة ببيع العسل والسمن إلا بالوزن.
مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل، وهو عقد التبن، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - (5) أو شيلم (6) وهو معروف.
وقال الشافعي: لا يجوز (7).
دليلنا: الآية (8)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 89: الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر.