وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى:
" وأحل الله البيع " (2) وقوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (3) ولم يفصل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد (4). وهذا نص.
مسألة 303: يجوز إجارة كلب الصيد.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا، وهو الصحيح عندهم (5).
ومنهم من قال: يجوز إجارته، ذهب إليه أبو العباس بن القاص في التلخيص (6).
دليلنا: إنا قد دللنا على جواز بيعه، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته.