لا ينقطع الخيار (1).
دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ، فلم يفعل حتى وقع التفرق بالأبدان، دل على الرضا بالإمضاء.
مسألة 36: خيار الثلاث موروث، سواء كان لهما أو لأحدهما، ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته، وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه.
وهكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشئ ومات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فإن مات قام وارثه مقامه، ولم ينقطع الخيار بوفاته. وبه قال مالك والشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، ولا خيار لوارثه فيه (3). وبه قال الثوري وأحمد (4).
دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية (5)، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه.
وبه قال الشافعي (6).