يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم " رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما.
وهل يكون الاحتلام بلوغا من الصبية، فيه وجهان (أحدهما) لا يكون بلوغا لقوله صلى الله عليه وسلم " وعن الصبي حتى يحتلم " فخص الصبي بالاحتلام، (والثاني) وهو طريقة أصحابنا البغداديين أنه بلوغ، كما روت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقالت عائشة رضي الله عنها فضحت النساء، أو يكون ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم. فبم يشبهها ولدها؟
وفى رواية " فبم الشبه " ثم قال صلى الله عليها وسلم " إذا رأت ذلك فلتغتسل " رواه الجماعة فأمرها بالاغتسال، فثبت أنها مكلفة، وأما السن فهو أن يستكمل الرجل والمرأة خمس عشرة سنة.
وحكى المسعودي وجها لبعض أصحابنا أن البلوغ يحصل بالطعن في أول سنة الخمس عشرة، والأول أصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وقال أبو حنيفة لا يبلغ الغلام إلا بتسع عشرة سنة وهي رواية محمد رضي الله عنه وفى رواية الحسن اللؤلؤي عنه إذا بلغ ثماني عشرة سنة.
أما الجارية فتبلغ إذا بلغت تسع عشرة سنة. وقال مالك كقول داود. ليس للبلوغ حد في السن.
دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة.
ولا يجاز في المقاتلة إلا بالغ، فدل على ما قلناه، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا استكمل الغلام خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود، رواه البيهقي، قال في التلخيص وسنده ضعيف وأما الانبات فهو انبات الشعر القوى الذي يحتاج إلى الموسى، لا الزغب الأصغر حول العانة وحول الفرج، ولا يختلف المذهب أنه إذا ثبت ذلك للكافر حكم ببلوغه، وهل هو بلوغ فيه، أو لا دلالة له على البلوغ، فيه قولان.