مسألة 97: بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل، ونص الشافعي على جوازه (1).
وقال أصحابه: الذي يجئ على قياس مذهبه أنه لا يجوز (2).
دليلنا: الآية (3)، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 98: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير. وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أبو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.
وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدينارين، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: إن جميع ذلك لا يجوز (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ذكرناها (6)، وقوله تعالى: " وأحل الله البيع " (7) وقال: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " (8) وهذه الأشياء كلها بيع