مسألة 254: إذا اشترى من رجل عبدا، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيا والشرط صحيحا. وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه (1).
وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد والبيع صحيح. حكاه القاضي أبو حامد عنه، والأول هو المشهور (2).
وقال أبو حنيفة: الشرط فاسد والبيع فاسد (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (4). ولأنه لا مانع يمنع من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
مسألة 255: إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة جاز البيع وثبت الشطر، وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع والشرط. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق بن خزيمة (5).
وقال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم واليومين (6).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك (7).