ومنهم من قال: لا خيار له، وهو قول ابن أبي هريرة وظاره قول الشافعي (1).
دليلنا: أن هذا تدليس، وعيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب.
وإن قلنا: أنه لا خيار له كان قويا، لأن العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، وللبائع والمشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه.
مسألة 281: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معهم، أو لم يكن لهم حاجة، فإن خالف أثم، وهو الظاهر من مذهب الشافعي (2).
وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة إلى ما معهم جاز أن يبيع لهم (3).
دليلنا: عموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السلام: " لا يبيعن حاضر لباد " (4).
مسألة 282: تلقي الركبان لا يجوز، فإن تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، ولم يحده (5).