فلهذا لم يكن له الخيار.
مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، وقال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) (1).
وقال الشافعي: رجع محمد بن الحسن إلى قولنا وخالف صاحبه (2).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم (3).
وقال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، وإن كانت قائمة فعنه روايتان:
إحداهما: القول قول المشتري أيضا (4).
والثانية: القول قول من في يده السلعة والآخر مدعى عليه، فإن كانت في يد البائع فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدعي (5).