الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
مسألة 200: إذا باع ثوبا وذهبا، بذهب أو فضة، وثوبا بدراهم، فإن كان الثوب مع أقلهما وزنا صح، وإن تساوى النقدان في الوزن لم يصح.
وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 201: إذا قال لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده.
وهل تصح الكتابة؟ فعندنا تصح.
وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة (2).
دليلنا: ما قدمناه من الآية (3)، ودلالة الأصل، وقوله تعالى: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " (4) وهذا كتابة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 202: إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو: بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك.
وللشافعي فيه قولان (5).
دليلنا: ما قلناه في المسائل الأولة سواء، وإجماع الفرقة، وأخبارهم وردت بمثل هذا (6).

(١) الأم ٣: ٣٣، وبداية المجتهد ٢: ١٩٥.
(٢) المجموع ٩: ٣٣٦ و ٣٨٨ - ٣٨٩، وفتح العزيز ٨: ٢٨٢ و ٢٨٣، والسراج الوهاج: ٦٣٦، ومغني المحتاج ٤: ٥١٩.
(٣) البقرة: ٢٧٥.
(٤) النور: ٣٣.
(٥) المجموع ٩: ٣٨٩، والسراج الوهاج: ١٨٠، ومغني المحتاج ٢: ٣١، وفتح العزيز ٨: ١٩٦.
(٦) انظرها في التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث 835 وغيرهما.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست