أحدها: وهو الصحيح عند أصحابه، مثل ما قلناه (1).
والثاني: أن البائع أحق بعين ماله، ولا حق للشفيع ولا لسائر الغرماء (2).
والثالث: أن الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة، ويؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع، ولا حق للغرماء فيه (3).
دليلنا: أن المشتري إذا فلس، انتقل الملك عنه إلى حق الغرماء، فلم يكن عين المبيع قائما، فلا يكون البائع أحق به، لأن حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه، فيكون أسوة للغرماء، ولا يكون أحق بالثمن، لأن الحق إنما يثبت له في عين ماله، فأما في ثمنه فلا دلالة على ذلك.
مسألة 4: إذا اختار عين ماله في الموضوع الذي له ذلك، فقال له الغرماء:
نحن نعطيك ثمنه، ونسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، وله أخذ العين، ويكون فائدته أن ثمن العين ربما كان أكثر، فيرتفق الغرماء بذلك. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: يجبر على قبض الثمن، وسقط حقه من العين (5).
دليلنا: عموم الأخبار في أنه أحق بعين ماله (6)، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، وأفلس