دليلنا: أنا قد بينا حقيقة العرية، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله.
مسألة 157: العرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا.
وقال الشافعي: في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا (1).
وفي سائر الأشجار له فيها قولان، أحدهما: إن فيها عرية (2)، والثاني:
لا عرية فيها (3).
دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار، وإلحاق غيرها بالنخل قياس، وذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 158: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض، ولا فرق بين الطعام وبين غيره (5). وبه قال عبد الله بن عباس (6).
وقال أحمد بن حنبل: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض، ويجوز في غيرهما (7). وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب (8).