والتولية، والشركة بيع قبل القبض، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر.
مسألة 18: إذا قال المسلم للمسلم إليه: عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما أستحقه، أو أدلي منه بطيبة من نفسه، كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز (1).
دليلنا: أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز، والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: لا يجوز السلم في الجوز، والبيض إلا وزنا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز عددا (3).
دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر والكبر، ويختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا.
مسألة 20: لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة.
أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه.
وأما النيئة فللشافعي فيه قولان: