الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٩
مسألة 1: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (1).
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شئ يتمول. فإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح حبعده بينهما نصفين. وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال قيمته والربح بعد بينهما (2).
دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 2: القراض بالفلوس لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي (3).

(١) اللباب ٢: ٧٩، والمبسوط ٢٢: ٢١، وبدائع الصنائع ٦: ٨٢، وتبيين الحقائق ٥: ٥٣، والمدونة الكبرى ٥: ٨٦، وجواهر الإكليل ٢: ١٧١، ومختصر المزني: ١٢٢، والمجموع ١٤: ٣٥٧ و ٣٦١، والوجيز ١: ٢٢١، وكفاية الأخيار ١: ١٨٦، وفتح العزيز ١٢: ٢، والسراج الوهاج: ٢٨٠، ومغني المحتاج ٢: ٣١٠، والفتاوى الهندية ٤: ٢٨٦، والمحلى ٨: ٢٤٧.
(٢) المجموع ١٤: ٣٦١، والمبسوط ٢٢: ٣٣، والمغني لابن قدامة ٥: ١٢٥، والشرح الكبير ٥: ١١٢ - ١١٣، وتبيين الحقائق ٥: ٥٣، والفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥ - ٢٨٦، وبداية المجتهد ٢: ٢٣٤.
(٣) المبسوط ٢٢: ٢١، وبدائع الصنائع ٦: ٨٢، والفتاوى الهندية ٤: ٢٨٦، وتبيين الحقائق ٥: ٥٣، والمجموع ١٤: ٣٥٧، وفتح العزيز ١٢: ٢، والوجيز ١: ٢٢١، والسراج الوهاج: ٢٨٠، ومغني المحتاج ٢: ٣١٠، وبداية المجتهد ٢: ٢٣٥، والمغني لابن قدامة ٥: ١٢٦، والشرح الكبير ٥: ١١٤، والبحر الزخار 5: 81.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست