مسألة 1: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (1).
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شئ يتمول. فإن كان مما له مثل كالحبوب والأدهان يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح حبعده بينهما نصفين. وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال قيمته والربح بعد بينهما (2).
دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 2: القراض بالفلوس لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي (3).