بن عوف (1)، وفاطمة عليها السلام وغيرهم وقفوا دورا وآبارا وبساتين (2)، ولم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا، ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه.
مسألة 2: من شرط لزوم الوقف عندنا القبض. وبه قال محمد بن الحسن (3).
وقال الشافعي والباقون: ليس من شرط لزومه القبض (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف، وليس في لزومه قبل القبض دليل.
مسألة 3: إذا وقف دارا، أو أرضا، أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف، وعليه أكثر أصحاب الشافعي (5).